والرجوع إلى أهل الخبرة، وذلك غير معلوم وقت العقد، فهو مجهول.
فإن استثنى من جنسه، فباع بمائة دينار إلا دينارا، أو بمائة درهم، إلا درهما، صح البيع، لأن الثمن معلوم، وهو ما بقي بعد الاستثناء.
إذا اشترى خاتما من فضة مع فضة بفضة، جاز إذا كان الثمن أكثر مما فيه من الفضة، هذا إذا كانت فضة الخاتم معلومة المقدار.
ومن أقرض غيره دراهم، ثم سقطت تلك الدراهم التي أقرضها إياه، وجاءت غيرها، لم يكن عليه إلا الدراهم التي أقرضها، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه.
ولا بأس أن يعطي الإنسان غيره دراهم أو دنانير، ويشترط عليه أن ينقدها إياه، بأرض أخرى مثلها، في العدد أو الوزن، من غير تفاضل فيه، ويكون ذلك جائزا لأن ذلك (1) يكون على جهة القراض لا على جهة البيع، بل هو محض القرض، وهذا القرض ما جر نفعا حتى يكون حراما، لأن المحرم من القرض، هو أن يشترط زيادة في العين أو الصفة، وها هنا لا زيادة في العين والمقدار، ولا زيادة في الصفة، ولأن البيع في المثلين، لا يجوز إلا مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسيئة وجوهر الفضة لا يجوز بيعه، إلا بالذهب، أو بجنس غير الفضة، لأنه لا يؤمن فيه الربا، ولأن ما فيه من الفضة غير معلوم، ولا محقق.
وجوهر الذهب، لا يجوز بيعه إلا بالفضة، أو بجنس غير الذهب. وجوهر الذهب والفضة معا يجوز بيعه بالذهب والفضة معا (2).
ولا يجوز بيع تراب الصاغة، فإن بيع، كان ثمنه للفقراء والمساكين، يتصدق به عليهم، لأن ذلك لأربابه الذين لا يتميزون، فإن تميزوا، رد عليهم أموالهم، واصطلحوا فيما بينهم، على ما رواه أصحابنا ووجد في رواياتهم (3).