بمبلغ المبيع، ثم تقابضا قبل التفرق والانفصال من المجلس، كان ذلك جائزا صحيحا، وإن أراد الأول فذلك باطل، بلا خلاف.
يدلك على ما قلناه، ما قاله شيخنا رحمه الله في مبسوطه، فإنه قال: تصح الإقالة في جميع السلم، وتصح في بعضه، لا فرق بينهما، فإن أقاله في جميع السلم، فقد برى المسلم إليه من المسلم فيه، ولزمه رد ما قبضه من رأس المال، إن كان قائما بعينه، وإن كان تالفا، لزمه مثله، فإن تراضيا يقبض بدله من جنس آخر مثل أن يأخذ دراهم بدل الدنانير، أو الدنانير بدل الدراهم، كان جائزا أو يأخذ عرضا آخر، بدل الدراهم، أو الدنانير، كان جائزا، فإن أخذ الدنانير بدل الدراهم، أو الدراهم بدل الدنانير، وجب أن يقبضها في المجلس، قبل أن يفارقه، لأن ذلك صرف، وإن أخذ عرضا آخر، جاز أن يفارقه قبل القبض، لأنه بيع عرض معين بثمن في الذمة، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه (1).
وقال شيخنا أيضا في نهايته: وإذا أخذ إنسان من غيره دراهم، فأعطاه الدنانير، أكثر من قيمة الدراهم، أو أخذ منه الدنانير، وأعطاه الدراهم، مثل ماله، أو أكثر من ذلك، وساعره على ثمنه، كان ذلك جائزا، وإن لم يوازنه ويناقده في الحال، لأن ذلك في حكم الوزن والنقد، ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقل من ماله فإن أعطاه أقل من ماله، وساعره، مضى البيع في المقدار الذي أعطاه، ولم يمض فيما هو أكثر منه، والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال، أو يجدد العقد في حال ما ينتقد ويتزن (2).
وهذا يبين لك، أن مراده رحمه الله، في المسألة الأولة، أنه ما فارقه من المجلس، إلا بعد أن تقابضا، كما أن هاهنا، قال: " وساعره على ثمنه كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه ويناقده في الحال، لأن ذلك في حكم الوزن والنقد " يريد