الأخرى هذا آخر كلام شيخنا مبسوطه (1).
وأيضا فقد بينا أن حقيقة الربا في عرف الشرع بيع المثل بالمثل متفاضلا، من المكيل والموزون، وأنه لا ربا عندنا إلا في المكيل والموزون، بغير خلاف بيننا، وبيع البعير بالبعيرين، والدار بالدارين، وما أشبه ذلك، ليس بمكيل ولا موزون، فخرج ذلك من حقيقة الربا المنهي عنه في شريعة الإسلام، ودخل ذلك في عموم قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " وهذا بيع بغير خلاف.
وقد بينا أيضا، أن أخبار الآحاد، لا يرجع إليها، ولا يعول عليها، فإن ورد خبر شاذ، لا يلتفت إليه، ولا تخص بمثله الأدلة والعموم.
ثم أخبارنا التي أوردها شيخنا في استبصاره (2)، في الجزء الثالث كلها ناطقة بما ذكرناه، من قولهم عليهم السلام، لما سئلوا عن بيع البعير بالبعيرين، فقالوا: لا بأس، جميعا كذلك، أوردها ولم يقل فيها شيئا، أعني شيخنا أبا جعفر، ولا قال: إذا كان ذلك نسيئة لا يجوز، ولو كان ذلك اعتقاده، لقال:
وتوسط بين الأخبار، على ما جرت عادته وسجيته.
وما يكال ويوزن، فبيع المثل بالمثل، جائز حسب ما قدمناه، يدا ولا يجوز ذلك نسيئة.
ولا بأس ببيع الأمتعة والعقارات، والحبوب وغير ذلك، بالدراهم والدنانير، نقدا ونسيئة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز بيع الغنم باللحم، لا وزنا ولا جزافا (3) وقال في مبسوطه، ومسائل خلافه: إذا كان اللحم من جنس الحيوان، فلا يجوز، وإن كان من غير جنسه، فذلك جائز (4).