أن الإخبار بمبلغ الموزون أو المكيل، يقوم مقام الوزن في الموزون، والكيل في المكيل، لأنهما لا يجوز أن يباعا جزافا، من دون وزن، أو إخبار بوزن، أو كيل، أو إخبار بكيل.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم ودينارا، بألفي درهم، من ذلك الجنس، أو من غيره من الأجناس والدراهم، وإن كان الدينار لا يساوي ألف درهم في الحال، وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب، أو جزء من المتاع، على ما قدمناه، ليتخلص من الربا، ويكون ذلك نقدا، ولا يجوز نسيئة، وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا، وألفا مكسرة، وهي الغلة " لأن مكسرة الدراهم، تسمى الغلة، من مكسرة الدنانير، تسمى قراضة " بألفين صحاحا، أو بألفين غلة نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة.
وقال شيخنا في نهايته: وكذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشرط معه صياغة خاتم، أو غير ذلك من الأشياء (1).
ووجه الفتوى بذلك، على ما قاله رحمه الله: إن الربا هو الزيادة في العين، إذا كان الجنس واحدا، وهاهنا لا زيادة في العين، ويكون ذلك على جهة الصلح في العمل، فهذا وجه الاعتذار له، إذا سلم العمل به، ويمكن أن يحتج بصحته، بقوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربوا " وهذا بيع، والربا المنهي عنه غير موجود هاهنا، لا حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية شرعية.
وإذا باع الإنسان دراهم بالدنانير، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها، إلا بعد أن يقبض الدنانير، ثم يشتري بها دراهم إن شاء، هكذا أورده شيخنا في نهايته (2).
قال محمد بن إدريس: إن لم يتفارقا من المجلس، إلا بعد قبض الدراهم المبتاعة بالدنانير التي على المشتري الأول، فلا بأس بذلك وإن لم يكن قبضه الدنانير التي هي ثمن الدراهم الأولة المبتاعة، هذا إذا عينا الدراهم الأخيرة