بمذهبنا، والأصح من القولين.
وليس عندنا عقد من العقود، من شرطه الشهادة، وعند مخالفينا كذلك إلا النكاح وحده عندهم، وعندنا ليس من شرطه الشهادة.
يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا، سواء كان المال دينا أو عينا، وكذلك يحكم بشهادة امرأتين، مع يمين المدعي، في ذلك، عند بعض أصحابنا.
والذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته النظر الصحيح، أنه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي، وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع، يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل أن لا شرع، وحملها على الرجال قياس، وهو عندنا باطل، والإجماع فغير منعقد، والأخبار غير متواترة، فإن وجدت فهي نوادر شواذ، والأصل براءة الذمم، فمن أثبت بشهادتهما حكما شرعيا، فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة، إما إجماع، أو تواتر أخبار، أو قرآن وجميع ذلك خال منه، فبقي دليل العقل، وهو ما اخترناه وحققناه.
تقبل عندنا شهادة القاذف، إذا تاب وأصلح، وكيفية توبته من القذف، هو أن يقول: القذف باطل حرام، ولا أعود إلى ما قلت.
وقال بعضهم: التوبة، إكذابه نفسه، وحقيقة ذلك، أن يقول: كذبت فيما قلت، روي ذلك في بعض أخبارنا (1).
والذي قدمناه هو الصحيح، لأنه إذا قال: كذبت فيما قلت، ربما كان كاذبا في هذا، لجواز أن يكون صادقا في الباطن، وقد تعذر عليه تحقيقه، فإذا قال:
القذف باطل حرام، فقد أكذب نفسه، وقوله، لا أعود إلى ما قلت، فهو ضد ما كان منه (2)، ويفتقر إلى صلاح العمل بعد ذلك، وهو أن يعمل طاعة، هذا الكلام في قذف السب.
وأما قذف الشهادة، فهو أن يشهد بالزنا، دون الأربعة، فإنهم فسقة، فالتوبة هاهنا، أن يقول: قد ندمت على ما كان مني، ولا أعود إلى ما أتهم فيه، فإذا قال