ولا شهادة الخصم والخائن، وقال شيخنا في نهايته: والأجير (1)، وهذا خبر واحد، لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه، بل شهادة الأجير مقبولة، سواء كانت على من استأجره، أو له، وسواء فارقه، أو لم يفارقه، لأن أصول المذهب تقتضي قبول هذه الشهادة، وهو قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (2) وقوله:
" واشهدوا ذوي عدل منكم " (3) ولا مانع يمنع من قبول شهادته، وهذا عدل، فينبغي أن تقبل شهادته، فلأنه لا يجر بشهادته إليه نفعا، ولا يدفع عنه ضررا، ولا يعرف بشئ من أسباب الفسق، ولا دليل على رد شهادته من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع.
ولا تقبل شهادة الفساق، إلا على أنفسهم، وهذا إقرار لا شهادة، وإنما أوردته على ما وجدته في مصنفات أصحابنا.
ولا تقبل شهادة ماجن، المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع، وقد مجن بالفتح يمجن مجونا، ومجانة، فهو ماجن، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح (4).
ولا تقبل شهادة فحاش، وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج، وغيرهما من أنواع القمار، والأربعة عشر، والشاهين، بفتح الهاء، لأن ذلك تثنية شاه، لأنه كذاب بقوله شاهك مات، يعني به أحد أقطاع الشطرنج، ولغته بالفارسية الملك.
ولا بأس بشهادة أرباب الصنايع، أي صنعة كانت، إذا جمعوا الشرائط المقدم ذكرها، وكانت حلالا.
ولا يجوز شهادة من يبتغي على الأذان الأجر، فأما أخذ الرزق عليه دون الإجارة فجائز، ويكون ذلك من بيت المال، وكذلك على القضاء. ولا يحل لأحد الأجرة عليهما بحال، فأما الجهاد فيجوز عندنا أخذ الأجرة عليه، لما رواه أصحابنا (5) فأما الصلوات فلا يجوز أخذ الأجرة، ولا الرزق عليها بحال، وكذلك الصيام.