جميع ما يشهد به الشاهد المراعى في العدالة، والقبول للشهادة، وقت الأداء، دون وقت التحمل، إلا الطلاق فإنه يحتاج إلى العدالة وقت التحمل، ووقت الأداء.
ويقبل شهادة المتخذ للحمام، غير اللاعب بها، والمسابق، والمراهن عليها، إذا لم يعرف منه فسق.
وقول شيخنا في نهايته: وتقبل شهادة من يلعب بالحمام (1) غير وضح، لأنه سماه لاعبا، واللعب بجميع الأشياء قبيح، فقد صار فاسقا بلعبه، فكيف تقبل شهادته؟ وإنما أورد لفظ الحديث إيرادا، لا اعتقادا، وإن كان المقصود باللعب ما ذكرناه، وهو اتخاذها للأنس، وحمل الكتب، دون اللعب.
ولا بأس بشهادة المراهن في الخف، لأن المسابقة عليه جائزة، ويدخل في الخف الفيل أيضا.
ولا بأس بشهادة المراهن في الحافر، لأنه مأمور بذلك، ومحلل، ويدخل فيه الفرس والبغل والحمار، وكذلك المراهن في الريش، يعني النشاب، لأنه من النصال، وكذلك النصل.
وقد يتوهم بعض من لا بصيرة له بهذا الشأن، أن المراد بذلك الطيور، في قوله: " المراهن في الريش لا بأس بقبول شهادته "، وهذا خطأ فاحش، لأن الرمي والمسابقة لم ترد، إلا في الحافر، والخف، والنصل، فالنصل يدخل فيه النشابة، التي هي للعجم، والسهم الذي هو للعرب، والحراب، والمزاريق، وما عدا ذلك، فهو قمار يفسق فاعله به.
فأما إنشاد الشعر فهو مباح، لا ترد شهادة فاعله، ما لم يكن فيه هجر، ولا فحش، ولا تشبيب بامرأة، ولا هجاء من لا يستحق الهجاء.
روى جابر بن سمرة قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من مائة مرة، فكان أصحابه ينشدون الأشعار ويذكرون أخبار الجاهلية قديما (2).