وأما الجهاد، فلا يصح النيابة فيه بحال، لمن حضر القتال، لأن كل من حضر الصف، توجه فرض القتال عليه، وكيلا كان أو موكلا، وأما لمن لم يحضر الصف، ولا يعين الإمام عليه في الخروج، فإنه يجوز له أن يستنيب، ويستأجر من يجاهد عنه، على ما رواه أصحابنا (1).
وأما الجزية، والاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، فلا يدخل ذلك النيابة والتوكيل، وأما (2) الذبح فيصح التوكيل فيه.
وأما الأيمان، والنذور، فلا يصح التوكيل فيها.
وأما القضاء (3)، فيصح الاستنابة فيه.
وأما الشهادات، فتصح الاستنابة فيها، على وجه مخصوص، وتكون شهادة على شهادة، وذلك عندنا ليس بتوكيل.
وأما الدعوى فيوكل الإنسان فيها، لأن كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة.
وأما العتق، والتدبير، والكتابة، فيصح التوكيل في ذلك.
فإذا ثبت ذلك فجملة الأمر، من يحصل في يده مال الغير، ويتلف فيها، على ثلاثة أضرب، ضرب لا ضمان عليهم، بلا خلاف، وضرب عليهم الضمان، وضرب فيه خلاف.
فالذين لا ضمان عليهم، فهم الوكيل، والمرتهن، والمودع، والشريك، والمضارب، والوصي، والحاكم، وأمينه، والمستأجر، والمستعير، عندنا، فإذا تلف مال الغير في أيديهم، من غير تفريط، وتعد منهم، فلا ضمان عليهم.
والذين عليهم الضمان، فهم الغاصب، والسارق، والمستام والمبتاع بيعا فاسدا إذا قبض المبيع، فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم، كان عليهم الضمان، سواء