وأما الصلح فيصح التوكيل فيه، وكذلك الحوالة، وعقد الضمان، وكذلك الشركة، وكذلك في الوكالة، ويصح أيضا في قبول الوكالة عنه.
والإقرار يصح التوكيل فيه، إذا عين ما يقر به عنه.
وأما العارية فيصح التوكيل فيها، لأنها هبة منافع.
وأما الغصب فلا يصح التوكيل فيه.
وأما الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها، وكذلك يصح في القراض، والمساقاة، والإجارات، وإحياء الموات، وكذلك يصح التوكيل في العطايا، والهبات، والوقوف، والصدقات.
ولا يصح التوكيل في الالتقاط، فإذا وكل غيره في التقاط لقطة، تعلق الحكم بالملتقط، لا بالآمر، وكان الملتقط أحق بها.
والميراث لا يصح التوكيل فيه، إلا في قبضه واستيفائه.
والوصايا يصح التوكيل في عقدها، وقبولها.
وأما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا.
وقسم الفئ، فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه، وله إن يستنيب غيره فيه وكذلك قسمة الصدقات.
وأما النكاح فيصح التوكيل فيه، وكذلك التوكيل في الصدقات.
ويصح التوكيل في الخلع، لأنه عقد بعوض والأولى أن يقال إنه إيقاع بعوض.
ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات، لأنه يدخله الوطئ ولا تصح النيابة فيه.
وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه، فيطلق الوكيل مقدار ما أذن له، إذا كان مأذونا له في المراجعة، فعلى هذا يصح التوكيل في الرجعة.
والطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه، سواء كان الموكل حاضرا، أو غائبا،