أهل السهمان (1) وقال بعض أصحابنا: ويجوز من أهل السهمان (2) التوكيل في قبضها، وقال ابن البراج من أصحابنا: لا يجوز ذلك، وهو الذي يقوى في نفسي، لأنه لا دليل عليه، فمن ادعاه، فقد أثبت حكما شرعيا، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة له، وأيضا فالذمة مرتهنة بالزكاة، ولا خلاف بين الأمة أن بتسليمها إلى مستحقها، تبرأ الذمة بيقين، وليس كذلك، إذا سلمت إلى الوكيل، لأن الوكيل ليس هو من الثمانية الأصناف، بغير خلاف، ولأن الزكاة والخمس، لا يستحقها واحد بعينه، ولا يملكها إلا بعد قبضه لها، فيتعين له ملكها، والوكيل لا يستحق إلا ما تعين ملكه للموكل، واستحق المطالبة به، وكل واحد من أهل الزكاة والخمس، لا يستحق المطالبة بالمال، لأن الإنسان مخير في وضعه فيه، أو في غيره، فلا يجبر على تسليمه إليه.
وأما الصيام فلا يصح التوكيل فيه، ولا يدخله النيابة، ما دام حيا، فإذا مات وعليه صوم، أطعم عنه وليه، أو صام عنه، على ما حررناه في كتاب الصيام، في الموضع الذي كان وجب عليه، ففرط فيه.
وأما الاعتكاف، فلا يصح التوكيل فيه بحال، لأنه لا يدخله النيابة بوجه.
وأما الحج، فلا يدخله النيابة مع القدرة عليه بنفسه، فإذا عجز عنه بزمانه، أو موت، دخلته النيابة.
وأما البيع، فيصح التوكيل فيه مطلقا، في إيجابه وقبوله، وتسليم المال فيه، وتسلمه.
وكذلك يصح التوكيل في عقد الرهن، وفي قبضه.
وأما التفليس فلا يتصور فيه التوكيل.
وأما الحجر، فللحاكم أن يحجر بنفسه، وله أن يستنيب غيره في ذلك.