ذلك ولدا له، ووجب عليه نفيه عن نفسه.
وإذا نعي الرجل إلى امرأته، أو خبرت بطلاق زوجها لها، فاعتدت وتزوجت ورزقت أولادا، ثم جاء زوجها الأول المنعى، أو الزوج المطلق، وأنكر الطلاق، وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة غير مقبولة، بأن يكونوا فساقا وقت التحمل أو وقت الأداء، أو يعلم كذبهم بأن تقوم البينة بذلك عليهم بالكذب، لا بإقرارهم على أنفسهم بالكذب، فرق بينها وبين الزوج الأخير، ثم تعتد منه، وترجع إلى الأول بالعقد الأول، ولا نفقة على الزوج الأخير في هذه العدة، لأنها لغيره، بل على الأول، لأنها زوجته، ويكون الأولاد للزوج الأخير دون الأول.
فأما إن أكذب شهود الطلاق أنفسهم، عزروا، ولا ينقض الحاكم حكمه، ولا تعود الزوجة إلى زوجها الأول، على ما شرحناه وحررناه في باب شهادات الزور (1)، فلينظر من هناك، ويحقق، فليس بين المسألتين تضاد ولا تناف، لأنه إذا أكذب الشهود أنفسهم، وأقروا على أنفسهم بالكذب في شهادتهم، لا يرد الحكم المشهود به، بل يرجع عليهم بدرك ما شهدوا به.
فأما إذا بان أنهم كذبة من غير إقرارهم، فإن الحاكم يرد الحكم المشهود به بغير خلاف، فليلحظ الفرق بين الأمرين، فإنه غامض على غير المتأمل المحصل، والله الموفق للصواب.
ومتى كان للرجل امرأة فوطأها، ووطأها بعده غيره فجورا بلا فصل، كان الولد أيضا لاحقا به، ولم يجز له نفيه، لقوله عليه السلام: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " (2) فإن نفاه لاعن أمه.