ومنها كونه مطلقا من الشروط.
ومنها توجهه إلى معقود عليها.
ومنها تعيينها.
ومنها الإشهاد بعدلين مجتمعين في مكان واحد.
ومنها إيقاعه في طهر لا مساس فيه، بحيث يمكن اعتباره.
ومنها أن لا يقع على غضب ولا حرد، ولا يجعله يمينا.
اشترطنا صحة التصرف، احترازا من الصبي والمجنون والسكران، وفاقد التحصيل بأحد الآفات.
واشترطنا الإيثار، احترازا من المجبر والمكره.
واشترطنا القصد احترازا من الخلف واللغو والسهو وإيقاعه بغير نيته.
واشترطنا إطلاق اللفظ، احترازا من مقارنة الشروط، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، أو جاء رأس الشهر.
واشترطنا صريح قوله: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانة طالق، احترازا من الكنايات، كقوله: أنت حرام، أو باينة، أو بتلة، أو بتة، أو خلية أو برية، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، وأشباه ذلك.
واشترطنا العقد، احترازا من إيقاعه قبله، كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق.
واشترطنا تعيين المطلقة، احترازا من قوله: زوجتي طالق، وله عدة أزواج، أو إحدى زوجاتي طالق، من غير تعيين لها بقول.
واشترطنا الإشهاد، احترازا من وقوعه بغير شهادة عدلين مجتمعين.
واشترطنا الطهر للحائض (1)، احترازا من الحيض والنفاس، ومما حصل فيه مباشرة.