وإذا أسلف زوجته نفقة شهر، ثم مات، أو طلقها باينا، فلها نفقة يومها، وعليها رد ما زاد على اليوم.
نفقة الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف، إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه (1)، فإنه ذهب إلى أنها مقدرة، ومبلغها مد، وقدره رطلان وربع، ثم استدل رحمه الله بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهذا عجيب منه رضي الله عنه، والسبر بيننا وبينه، فإن أخبارنا لم يرد منها خبر بتقدير نفقة، وأما أصحابنا المصنفون فما يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة، إلا من قلده وتابعه أخيرا، والدليل على أصل المسألة قوله تعالى: " وعاشروهن بالمعروف " (2) أي بما يتعارف الناس، وأيضا الأصل براءة الذمة من التقدير، فمن ادعى شيئا بعينه فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل براءة الذمة.
وإذا كان الزوج كبيرا والمرأة صغيرة لا تجامع مثلها، لا نفقة لها، وكذلك إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا لا نفقة لها، وإن بذلت التمكين من الاستمتاع، هكذا أورده شيخنا في مسائل خلافه (3).
والأولى عندي أن على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة، لعموم وحوب النفقة على الزوجة، ودخوله مع العلم بحالها، وهذه ليست ناشزة، والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات، فليتأمل ذلك.
وإذا كانا صغيرين لا نفقة لها.
وإذا أحرمت بغير إذن الزوج، فإن كان في حجة الإسلام لم يسقط نفقتها عنه، وإن كانت الحجة تطوعا سقطت.
وكذلك إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها.
وإذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة،