فالقول قولها مع يمينها، لأنها المنكرة والزوج المدعي، فيحتاج إلى بينة، لقوله عليه السلام: " على المدعي البينة، وعلى الجاحد اليمين " (1).
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب النفقات: مسألة، إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة، إلا أنه رجع عن هذا في الجزء الثاني في كتاب الصداق، وقال: إذا اختلفا في قبض المهر، فإن على الزوج البينة، وعلى المرأة اليمين (2).
وهذا هو الصحيح الحق اليقين.
إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة، ووقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة، وجبت نفقتها في المستأنف، ولا يجب لها شئ لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة فيه.
وإذا أعسر الزوج، ولم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الفسخ عليه، وعليها الصبر إلى أن أيسر.
المطلقة الباين لا نفقة لها في عدتها، فإن كانت حاملا فلها النفقة بلا خلاف، لقوله تعالى: " وإن كن ولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (3) والأمر يقتضي الفور.
ويجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسرا، وإن لم يكن أو كان وهو معسر، فعلى جده، فإن لم يكن أو كان وهو معسر، فعلى أب الجد، وعلى هذا أبدا.
وإذا لم يكن أب ولا جد، أو كانا وهما معسران، فنفقته على أمه.
وإذا اجتمع جد أبو أب وإن علا وأم، كانت نفقته على الجد دون الأم، لأن الجد يتناوله اسم الأب، والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق.