تجئ به، فإن لم تجئ به، كان عليها الدية.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: الأم أحق بالولد الذكر مدة الحولين، وبالأنثى مدة تسع سنين (1).
وقال شيخنا في نهايته: سبع سنين في الأنثى (2).
وقال في مسائل خلافه: مسألة، إذا بانت المرأة من الرجل، ولها ولد منه، فإن كان طفلا لا يميز، فهي أحق به بلا خلاف، وإن كان طفلا يميز، وهو إذا بلغ سبع سنين، أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ، فإن كان ذكرا فالأب أحق به، وإن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أحق بها، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (3) هذا آخر كلامه رضي الله عنه.
قال محمد بن إدريس: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه، بعضه قول بعض المخالفين، وما اخترناه هو الصحيح، لأنه لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع الأحوال، وهو الوالي عليه والقيم بأموره، فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر، وفي الأنثى السبع، فمن ادعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع، وهو مذهب شيخنا في نهايته، والعجب قوله في آخر المسألة: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وهذا مما يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه؟ وأي أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة، وإجماعنا بضد ما قاله رحمه الله.
قال بعض أصحابنا: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، ثم استدل بآية الميراث، لأن لها النصف، ولهذه السدس، فكانت أولى لقوله تعالى:
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (4).
وهذا ليس بمعتمد، لأنهما جميع مسميتان، كل واحدة بنفسها تتقرب إليه.