السرائر - ابن إدريس الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦١٠
وذلك الثوب مفضل، بكسر الميم، والمرأة فضل، بالضم، مثال جنب - فأرادت أن تستتر، فقال عليه السلام: لا عليك، أبوك وخادمك، وروي: أبوك وزوجك وخادمك (1)، قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما الآية فقد روى أصحابنا عن الأئمة عليهم السلام في تفسيرها، أن المراد به الإماء دون الذكران، فأما الخبر فرواية المخالف، وهو خبر واحد، وأخبار الآحاد عندنا لا توجب علما ولا عملا، ولو صح لما كان فيه ما ينافي مذهبنا، لأن الخادم ينطلق على الأنثى أيضا، فهو محتمل.
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شرائها، وينظر إلى شعرها ومحاسنها ووجهها ويديها فحسب، ولا يجوز له النظر إلى ذلك إذا لم يرد ابتياعها.
وقد روي جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء (2) إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، فأما إذا كان لذلك فلا يجوز النظر إليهن على حال.
والذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية والعدول عنها، والتمسك بقوله تعالى: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم " (3) وقال تعالى: " ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا " (4) وإن كان قد ذكرها وأوردها شيخنا في نهايته فعلى جهة الإيراد لا الاعتقاد.

(١) لم نعثر في كتبهم على هذه الرواية مشتملة على لفظة " فضل " في فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
لكن في سنن البيهقي: كتاب النكاح، باب ما جاء في إيداء زينتها لما ملكت يمينها، ج ٧، ص ٩٥ - عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله أتى فاطمة عليها السلام بعبد قد وهبه لها - قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وخادمك. وأخرجه في الدر المنثور عنه وعن سنن أبي داود وابن مردويه.
(٢) الوسائل: الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، والباب ٤٥ من أبواب العدد، ح ١، ولا ينهى أنهما مشتملان على التعليل.
(٣) النور: ٣٠.
(٤) طه: ١٣١.
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست