والموجب والقابل أعني السيدين المالكين الأولين رضيا وأوجبا وقبلا، فمن جعل لهما الخيار أو لأحدهما يحتاج إلى دليل، لأنه حكم شرعي، يحتاج مثبته إلى دليل شرعي، وإنما أوجبنا الخيار للمشتري، لأنه انتقل الملك إليه، وليس هو واحدا منهما، وإن كان المخالف لأصحابنا من العامة، لا يجعل للمشتري الخيار في فسخ العقد، بل العقد ثابت عندهم، لا يصح للمشتري فسخه، ويمكن أن يقال:
المراد بذلك أن من باع من السيدين الموجب والقابل، كان للمشتري الخيار إن باع سيد العبد عبده، كان لمشتريه منه الخيار، وإن باع سيد الجارية جاريته، كان لمشتريها منه الخيار، وليس المراد أن في مسألة واحدة وبيع أحدهما يكون الخيار للاثنين، للمشتري ولمن بقي عنده، أحدهما، كما قال شيخنا في نهايته في السمسار والدلال والمنادي، قال: فإن كان ممن يبيع ويشتري للناس فأجره على من يبيع له، وأجره على من يشتري له (1) والمقصود أجرة واحدة على مبيع واحد أو مشتري واحد، وليس المقصود أنه يستحق أجرتين على مبيع واحد على ما حررناه في موضعه.
ومتى أعتق مولى الجارية جاريته، كان بالخيار على ما قدمناه، وإن أعتق المولى عبده لم يكن لمولى الجارية خيار، ولا ينفسخ العقد إلا ببيعهما أو عتقهما، ومتى رزق بينهما ولد، فإن كان بين مولييهما شرط، كان على ما شرطاه، وإن لم يحصل بينهما شرط، كان الأولاد بينهما على السواء.
ولا توارث بين الزوجين، إذا كان أحدهما رقا لا يرث الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل.
وإذا كانت الجارية بين شريكين، أحدهما غائب والآخر حاضر، فعقد عليها الحاضر لرجل، كان العقد موقوفا على رضى الغائب.
وإذا تزوج رجل جارية بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما، حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون