دليل لنا لا علينا، لأنه قال عليه السلام: فيما لم يقسم، الأشياء المخالف فيها لم تقسم، وقولهم: " أراد أن ما لم تتقدر القسمة فيه لا شفعة فيه " قول بعيد من الصواب، لأن ذلك دليل الخطاب، وهو عندنا لا يجوز العمل به، على أنه يقال لهم: إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع، وكان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات، لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها، وقولهم: " من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته أن يكون حاصلا على جهة الدوام، وهذا لا يكون إلا في الأرضين " ليس بشئ، لأن الضرر المنقطع، يجب أيضا إزالته عقلا وشرعا، كالدايم، فكيف وجبت الشفعة لإزالة أحدهما دون الآخر.
على أن فيما عدا الأرضين، ما يدوم كدوامها، ويدوم الضرر بالشركة فيه كدوامه (1)، كالجواهر وغيرها.
وفي أصحابنا من قال: لا يثبت حق الشفعة، إلا فيما يحتمل القسمة شرعا، من العقار والأرضين، ولا يثبت فيما لا يحتمل القسمة من ذلك، كالحمامات والأرحية، على ما قدمناه وحكيناه عنهم، ولا فيما ينقل ويحول إلا على وجه التبع للأرض، كالشجر والبناء.
والصحيح أن الشفعة تجب في كل مبيع، إذا تكاملت شروط الشفعة، وهو مذهب السيد المرتضى، وغيره من المشيخة.
وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أن كل ما ينقل ويحول، لا شفعة فيه (2)، واحتج بخبر واحد يرويه مخالف لأهل البيت (3) عليهم السلام.
والشفعة مستحقة على المشتري دون البايع، وعليه الدرك للشفيع، بدليل إجماع الطائفة على ذلك، ولأنه قد ملك العقد، والشفيع يأخذ منه ملكه بحق