البينة، لقوله عليه السلام المتفق عليه " على الجاحد اليمين وعلى المدعي البينة " (1).
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه، أو استهلك، ضمن الواسطة من الثمن (2)، ما حلف عليه صاحب المتاع (3).
وهذا غير واضح، لأن صاحب المتاع، للزيادة والمدعى عليه (4) البينة، ولا يكون القول قوله في ذلك مع يمينه، على ما دللنا عليه.
وإذا اختلفا في النقد، كان القول قول صاحبه، لأن الواسطة هو المدعي هاهنا، وصاحبه، الجاحد المنكر، فالقول قوله في ذلك مع يمينه.
ومتى هلك المتاع من عند الواسطة، من غير تفريط من جهته، كان من مال صاحبه، ولم يلزم الواسطة شئ، لأنه أمين، فإن كان هلاكه بتفريط من جهة الواسطة، كان ضامنا لقيمته يوم تفريطه فيه.
فإن اختلفا في التفريط، كان على صاحب المتاع، البينة، أن الواسطة فرط فيه، فإن عدمها، فعليه اليمين بأنه لم يفرط في ذلك، ولم يلزمه شئ.
وإذا قال الإنسان لغيره: بع لي هذا المتاع، ولم يسم له ثمنا، فباعه بفضل من قيمته، كان البيع ماضيا، لأنه زاده خيرا، والثمن على تمامه وكماله لصاحب المتاع، وإن باعه بأقل من ثمنه، كان البيع غير صحيح.
وقال شيخنا في نهايته: كان ضامنا لتمام القيمة، حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال، ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم، والدرك في جودة المال على المشتري، وفي جودة المتاع على بايعه، دون الواسطة في الابتياع (5)، لأنه وكيل، والوكيل لا درك عليه، بل العهدة والدرك يرجع على