عملا، مع أنه قد ورد أخبار بصحة البيع، معارضة لتلك الأخبار.
وكلام شيخنا في مقنعته، هو أن قال: ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل، ثم باعه منه، قبل حلول الأجل بزيادة، أو نقصان، كان بيعه باطلا، فإن جاء الأجل، لم يكن بأس ببيعه إياه، بأقل مما ابتاعه منه، أو أكثر، سواء حضر المتاع، أو لم يحضر، هذا آخر كلام شيخنا المفيد رحمه الله (1).
وقال أيضا في جواب المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد بن الرملي الحائري، وهي مشهورة معروفة عند الأصحاب، سؤال وعن رجل أسلف رجلا مالا على غلة، فلم يقدر عليها المستلف، فرجع إلى رأس المال، وقد تغير عيار المال إلى النقصان، هل له أن يأخذ من العيار الوافي، أو العيار الذي قد حضره، وهو دون الأول؟ جواب لصاحب السلف أن يأخذ من المستلف غلة، كما أسلفه على ذلك، ويكلفه ابتياع ذلك له، فإن لم يوجد غلة، كان له بقيمة الغلة في الوقت، عين أو ورق، هذا آخر كلام شيخنا المفيد رحمه الله (2) وهو الصحيح.
وكذلك من باع طعاما، قفيزا بعشرة دراهم، مؤجلا، فلما حل الأجل، أخذ بها طعاما، سواء زاد على طعامه الذي باعه إياه، أو نقص، لأن ذلك بيع طعام بدراهم لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة إذا باع طعاما، قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما، جاز ذلك، إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز، وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور، ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا، وقال مالك: لا يجوز، ولم يفصل، دليلنا إجماع الفرقة، وأخبارهم ولأن ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام، فالتفاضل فيه لا يجوز، والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، وذلك أنه بيع طعام بدراهم، في القفيزين معا، لا