قدره، كان القول قول البايع مع يمينه، إلا في الثمن، فإن القول قول المشتري مع يمينه.
فإن قيل: فقد قلتم إذا اختلف البايع والمشتري في الثمن، كان القول قول البايع، فكيف قلتم هاهنا القول قول المشتري.
قلنا: القول قول البايع في الثمن، إذا كانت بيوع الأعيان، وكانت العين قائمة غير تالفة، فأما بيوع السلم، فالأعيان في الذمم غير موجودة، بل هي معدومة فافترق الأمران.
ولا يجوز السلف في العقار، لأنهما إذا أطلقا الوصف من غير تعيين، لم يجز، لأنه يختلف باختلاف الأماكن، والقرب من البلد، والبعد منه، وإن عين البقعة لم يجز، لأنه إن قيل من القرية الفلانية، اختلف باختلاف أماكنه، وإن عين أرضا بعينها، لا يصح، لأن بيع العين بصفة، لا يجوز ولا يصح.
إذا أتى المسلم إليه، بالمسلم فيه، فإن كان على صفته بعد حلول الأجل، لزم المشتري قبوله، لأنه أتى بما تناوله العقد، فإن امتنع، قيل له: إما أن تقبله، وإما أن تبرئه منه، لأن للإنسان غرضا في تبرئة ذمته من حق غيره، وليس لك أن تبقيه في ذمته بغير اختياره وبراءته يحصل بقبض ما عليه، أو إبرائه منه، فأيهما فعل جاز، وإن امتنع قبضه الإمام، أو النائب عنه، عن المسلم إليه،، وتركه في بيت المال، إلى أن يختار قبضه، ويبرأ المسلم إليه منه، ولم يجز للحاكم إبراؤه منه بالإسقاط عن ذمته، لأن الإبراء لا يملك بالولاية، وقبض الحق يملك بالولاية.
قال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطه: ويجوز السلف في القثاء، والخيار، والبطيخ، والفجل، والجزر، والفواكه، كلها من الرمان، والسفرجل، والفرسك (قال محمد بن إدريس: الفرسك بالفاء المكسورة، والراء المسكنة، غير المعجمة، والسين غير المعجمة المكسورة، والكاف، وهو الخوخ) وفي البقول كلها، ولا يجوز جميع ذلك إلا وزنا، ولا يجوز عددا، لأن فيه صغيرا وكبيرا، وكل ما