نسخ كتب الكفر والضلال، وتخليدها الكتب إلا لإثبات الحجج بذلك على الخصم، أو النقض له على ما قدمناه.
ولا بأس بأخذ الأجرة على الخطب في الإملاكات، وعقود النكاح، ولا بأس بأخذ الأجرة على ختن الرجال، وخفض الجواري.
وكل صنعة من الصنايع المباحة، إذا أدى فيها الأمانة، إذا تمكن لم يكن بها بأس، وإن لم يؤد فيها الأمانة، أو لا يتمكن معها من القيام بالواجبات، وترك المقبحات، فلا يجوز التعرض بشئ منها.
ومن جمع مالا من حلال وحرام، ثم لم يتميز له بالمقدار، ولا بالعين، أخرج منه الخمس، وحل له التصرف في الباقي، فإن تميز له الحرام منه، وجب عليه رده على صاحبه، لا يسوغ له سواه، فإن لم يجده، رده على ورثته، فإن لم يجد وارثا، أمسكه، وحفظه، وطلب الوارث، فإن لم يخلف وارثا، وقطع على ذلك، فهو لإمام المسلمين، لأن له ميراث من لا وارث له.
ولا بأس ببيع الخشب، لمن يجعله صنما، أو صليبا، أو شيئا من الملاهي، لأن الوزر على من يجعله كذلك، لا على الذي باع الآلة، على ما رواه أصحابنا (1) والأولى عندي، تجنب ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن وجده عنده سرقة، كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة (2).
قال محمد بن إدريس: هو ضامن، سواء، أتى على شرائها ببينة، أو لم يأت بغير خلاف، ومقصود شيخنا أنه ضامن أي هل يرجع على من اشتراها منه بالغرامة، أم لا؟ فإن كان اشتراها مع العلم، بأنها سرقة، وقال له البايع لها هذه سرقة، واشتراها كذلك، فإذا غرم لا يرجع على من باعها بالغرامة، لأنه ما