ذلك إلى الإضرار به، فإن أدى ذلك إلى الإضرار به، لم يجز لها أخذ شئ منه، على حال، وكذلك إن نهاها عن ذلك، وإن لم يؤد إلى الإضرار به، فإنه والحال ما وصفناه، لا يحل لها أخذ شئ منه بحال.
ويجبر الإنسان على نفقة ولده، ووالديه، وجده، وجدته، وزوجته، ومملوكه، وإن اختصرت القول في ذلك، فقلت يجبر الإنسان على نفقة العمودين، الآباء والأبناء، صعد هؤلاء، أو نزل هؤلاء، والزوجة، والمملوك، كان جيدا حسنا.
ولا يجبر على نفقة أحد غير من سميناه بحال من الأحوال، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام، وإن كانوا من ذوي أرحامه، وقد روي أنه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه إليه، إذا كان من يرثه، ولم يكن له وارث غيره (1) وذلك محمول على الاستحباب، دون الفرض والإيجاب.
وإذا وهبت المرأة لزوجها شيئا، كان ذلك ماضيا، فإن أعطته شيئا، وشرطت له الانتفاع به، فإن كان ذهبا، وقال له: اتجر به، والربح لك، فهذا يكون قرضا عليه، لا قراضا ومضاربة، وكان حلالا له التصرف فيه، والربح له، دونها.
وجملة الأمر، وعقد الباب، أن هاهنا ثلاثة عقود، عقد يقتضي أن الربح كله لمن أخذ المال، وهو القرض، وعقد يقتضي أن الربح كله لرب المال، وهو البضاعة، يقول له: خذ هذا المال، فاتجر به، والربح كله لي، فإنه يصح، لأنها استعانة منه على ذلك، وعقد يقتضي أن الربح بينهما، وهو القراض، فإذا قال:
خذه، واتجر به، صلح لهذه الثلاثة العقود قرض، وقراض، وبضاعة، فإذا قرن به قرينة، أخلصته إلى ما تدل القرينة عليه، فإن قال: خذه واتجر به، والربح لك، كان قرضا، لأنها قرينة تدل عليه، وإن قال: خذه فاتجر به، على أن الربح لي، كان بضاعة لمثل ذلك، فإن قال: خذه واتجر به، على أن الربح