وعن بعض آخر هو الأول (1).
ووجه البطلان: أن ما هو المأمور به ملون بلون خاص، وهو غير مقصود، وما هو المأتي به ليس مأمورا به (2).
ووجه الصحة: أن الصوم المأمور به وإن كان ملونا ومقيدا بقيد لحاظي، ولكنه ليس دخيلا في الملاك والأمر، بل هو اعتبر لعدم إمكان ترشح الإرادة التأسيسية إلى المطلقة، فإنها تجتمع مع سائر المقيدات، فإذا أخذ عنوان به يمتاز الصوم المندوب المطلق عن المندوب الخاص، فلا يعتبر هذا العنوان في مقام الامتثال، بل نفس الخلو عن سائر العناوين، يكفي لصيرورته صحيحا ينطبق على المأمور به.
نعم، الصوم الغديري والقرباني وغيرهما، مما أضيف إلى الزمان، فإن كان القيد المأخوذ فيه ذا ملاك كما شرحناه (3)، فلا بد من لحاظه، لأن إيجاد قيد المأمور به واجب، أي فكما أن نفس الصوم واجب، كذلك قيد القربانية، وإنما الاختلاف في القيدين بحسب كيفية الوجود، فأحدهما:
يوجد في الخارج، والآخر: يوجد في الذهن، فلا بد من لحاظه.
وإن كان هذا القيد أيضا من القيود الاعتبارية التي توجد بحكم العقل - لما أشير إليه - فهو أيضا غير لازم، بل نفس وقوعه في يوم الغدير كاف للكشف بذلك أن ما هو المندوب في يوم الغدير بحسب الثبوت، هو