عليه السلام مسند إلى واسطة، أو كذب ليلا فقال: نهارا ما أخبرت به البارحة صدق أو أخبر صادقا في الليل فقال في النهار خبري ذاك كذب، أو سأله سائل هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا؟ فقال: نعم في مقام لا أولا في مقام نعم، أو أفاد المعنى بإشارة أو كناية ترتب الفساد، فلاحظ وتأمل، ولا فرق بين أقسام الصوم ولا بين اللغات، نعم يشترط فيه قصد الافهام، فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد، والله أعلم.
(و) كذا يجب الامساك (عن الارتماس) على المشهور بين الأصحاب بل قيل: إنه إجماع، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب ابن شعيب (1) (لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم) كقوله في صحيح الحلبي (2) (لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء) وفي مرسل ابن زياد (3) (أن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال: لا ولا المحرم، قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال: لا) وقال الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم (4): (الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء).
(وقيل) والقائل المرتضى في المحكي من أحد قوليه وابن إدريس وغيرهما:
(لا يحرم) للأصل (بل يكره) حملا للنهي في النصوص المزبورة عليه بقرينة قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان (5): (يكره للصائم أن يرتمس في الماء) والتعبير به فيه وفي لبس الثوب المبلول المعلوم أنه للكراهة في خبر الصقيل