هي معرض عنها (1)، وبين ما هي تشتمل على أن القئ لا يفطر (2)، فتكون محمولة على غير العمد، فالاحتلام مثله. وكل ذلك على سبيل منع الخلو، وبين ما لا إطلاق له.
فمن الأخير معتبر الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل.
قال: لا بأس (3).
ومثله معتبر ابن بكير في حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان، يتم يومه (صومه) كما هو؟
فقال: لا بأس (4).
وأنت خبير: بأن الاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال لا يتم هنا، لندرة العلم بالاحتلام، فاغتنم.
فبالجملة: ما رواه الوسائل كله في الباب (35) (5) لا يدل ولا يتم