المعاصر (رحمه الله) (1).
ولو كان لكل واحد من الدليلين إطلاق فلا تنحل المشكلة، لأن النسبة بينهما عموم من وجه كما لا يخفى، ويتعارضان فيمن احتلم مع العلم بالاحتلام، بناء على صدق الامناء كما هو مفروض البحث في المقام.
ثم إن قضية خبر عمر بن يزيد أن النكاح فعله، والاحتلام مفعول به (2) أيضا تقييد لاطلاق أدلة الاحتلام، لأن الاحتلام المعلوم يصير فعله، بناء على صدق الامناء فإذا كان فعله فيخرج عن إطلاق أدلة الاحتلام، ويجب حينئذ الأخذ بإطلاق الامناء، بناء على تمامية سند خبر عمر بن يزيد، ولكنه غير تام ظاهرا.
فالوجه الوحيد ما أشرنا إليه من قصور الأدلة عن إثبات مفطرية كل إمناء، وهذا أيضا من الشواهد على عدم تمامية الملازمة المدعاة في كلماتهم المفتى بها في الشرائع (3) وغيره (4)، فإنه لو كانت هي تامة يلزم مفطريته، لأنه من العمد إلى الاجناب الموجب للغسل بالضرورة.