غيره يكفي لصرف ظهور ما في الخبر الأول، فضلا عن ظهور نفس الخبر المشتمل على نقض الوضوء بالكذبة، وذلك لكثرة الأخبار الناطقة بأن الغيبة تفطر الصوم والنظرة بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره (1) فعليه لأجل هذه الأخبار ولغيره مما ورد في شرائط كمال الصوم، يصح أن يقال بعدم انعقاد ظهور تام عقلائي لهذه الطائفة - حتى ما لا يشتمل على الجملة المذكورة - في مبطلية الكذبة.
أقول: هذا ما يظهر من الفقيه الهمداني (رحمه الله) (2) وعن بعض آخر (3)، والذي يظهر لي أن مثل الخبر الأول ظاهر في المبطلية. ولو سلمنا تمامية ما قالوه في حق غيره، فلازمه ظهوره في عدم مبطلية الصوم بالكذبة، ولا يلزم كونه قرينة صارفة على ما في مثل الخبر الأول، فإنه بلا وجه، فيقع التعارض بين الطائفتين، والتقديم مع الأولى، لمخالفتها للعامة كما عرفت (4).
وإن شئت قلت: قضية الاحتمالات في الطائفة الثانية عدم صلاحيتها لصرف ظهور الطائفة الأولى، فيبقى الخبر الأول سليما، أو يكون للطائفة الثانية ظهور في عدم المبطلية، فيكون الأولى مقدمة عليها، لما أشير إليه آنفا، فما ربما يقال: إن قضية الصناعة عدم المبطلية،