فإذا لاحظنا الفرعين، نجد أنه لأجل الجنابة الجديدة منع عن الاستبراء بعد الغسل، مع أنه رخص في خروج المني للمستيقظ، وما ذلك إلا لأن في الأول لا تحصل جنابة جديدة، بخلاف المقام، وذلك ربما كان لأجل الملازمة المدعاة في كلماتهم. ولازم ذلك جواز، الاجناب العمدي في النهار بالجماع والملاعبة والتفخيذ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به قطعا. ومما ذكرنا يظهر عدم التنافي بين المسألتين حسب الامكان، ولكن لازمه غير جائز، كما لا يخفى.
ومن الممكن دعوى: أنه (قدس سره) كان يميل في المسألة الأولى إلى جواز ذلك، لقصور الأدلة عن خروج المني على الكيفية المزبورة، ولكنها ليست قاصرة عن الامناء بالتفخيذ وإن لم يوجب الغسل، وفي المسألة الثانية - نظرا إلى الملازمة المدعاة - احتاط وجوبا، لأنه من الامناء الموجب للغسل، وقد ادعي الاجماع على أن كل موجب للغسل مفطر إذا حصل عن عمد وعلم (1)، وهذا لا ينافي التزامه بمفطرية بعض الفروض في الفروض في المقام، مع عدم التزامه بإيجابه الغسل في كتاب الطهارة، كالدخول بالبهيمة (2)، فلا تغفل.
وبناء على هذا يظهر وجه المسألتين أيضا، ويظهر ضعف ما في كلام الشارح (رحمه الله) (3) وبعض المحشين (4)، ويظهر أيضا ضعف مستنده (قدس سره) ضرورة أن