(مسألة 23): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال (2) بل لا يبعد تقديم الثاني (3). نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال (4)
____________________
(1) يأتي الكلام فيه. (الحكيم).
* سيأتي أن الأقرب الصحة. (الجواهري).
(2) فيتخير. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقرب تقديم الأول. (الإصفهاني).
* الظاهر تقديم الأول. (الإمام الخميني) * تقديم الأول لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقرب تقديم الأول. (الحكيم).
* بل الأول بناء على وجوب تقليل النجاسة كما مر منه في محله، ولكن وجوبه لا يخلو عن تأمل. (آل ياسين).
* بل تقديم الأول. (البروجردي).
* بل هو بعيد والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
* بل الأقرب تقديم رفع الخبث وتقليله. (الشيرازي).
* الأوفق بالقواعد تقديم الأول. (الگلپايگاني).
(4) وهو الأقوى، وقد مر وجوب الصلاة عاريا. (الإمام الخميني).
* سيأتي أن الأقرب الصحة. (الجواهري).
(2) فيتخير. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقرب تقديم الأول. (الإصفهاني).
* الظاهر تقديم الأول. (الإمام الخميني) * تقديم الأول لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقرب تقديم الأول. (الحكيم).
* بل الأول بناء على وجوب تقليل النجاسة كما مر منه في محله، ولكن وجوبه لا يخلو عن تأمل. (آل ياسين).
* بل تقديم الأول. (البروجردي).
* بل هو بعيد والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
* بل الأقرب تقديم رفع الخبث وتقليله. (الشيرازي).
* الأوفق بالقواعد تقديم الأول. (الگلپايگاني).
(4) وهو الأقوى، وقد مر وجوب الصلاة عاريا. (الإمام الخميني).