وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل (4) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع
____________________
أو ترك شرط أو إيجاد مانع موجبا للانتقال إلى التيمم، لا لما ذكره بل لاستفادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال إليه. (الإمام الخميني).
* بل كل واجب ليس له بدل، ولعل هذا مراد الماتن بقرينة تعليله لتقديم رفع الخبث بأن الوضوء له بدل. (الإصفهاني).
* بل مطلق الواجب. (الحكيم).
(1) على الأحوط والأظهر التخيير (وفي حاشية أخرى: وجوب استعمال الماء في رفع الخبث إذا دار الأمر بينه وبين الوضوء أو الغسل مبني على الاحتياط كما تقدم) (الخوئي).
(2) بل لأمر آخر. (الشيرازي).
(3) بل الأحوط. (آل ياسين).
(4) بل يصح على الأقوى وإن أثم. (الجواهري).
* في إطلاقه نظر، والتعليل ضعيف. (الحكيم).
* بل يصح. (الشيرازي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* وللصحة وجه حتى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث.
(الخوئي).
* بل كل واجب ليس له بدل، ولعل هذا مراد الماتن بقرينة تعليله لتقديم رفع الخبث بأن الوضوء له بدل. (الإصفهاني).
* بل مطلق الواجب. (الحكيم).
(1) على الأحوط والأظهر التخيير (وفي حاشية أخرى: وجوب استعمال الماء في رفع الخبث إذا دار الأمر بينه وبين الوضوء أو الغسل مبني على الاحتياط كما تقدم) (الخوئي).
(2) بل لأمر آخر. (الشيرازي).
(3) بل الأحوط. (آل ياسين).
(4) بل يصح على الأقوى وإن أثم. (الجواهري).
* في إطلاقه نظر، والتعليل ضعيف. (الحكيم).
* بل يصح. (الشيرازي).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* وللصحة وجه حتى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث.
(الخوئي).