البطلان، فيكون إرشادا إلى أمر وضعي، فلا نهي حينئذ تكليفي، كما هو بناؤنا في النهي عن حدود المركبات العرفية والشرعية (1).
نعم، يبقى أمر: وهو أن في صورة الاشتغال بالأسباب العادية، يمكن نفي محرمية الاشتغال، ويمكن نفي العصيان من ناحية ترك الواجب وإبطال الصوم، بدعوى أنه شبه العمد الذي الحق بالعمد في الكفارة، دون الإثم.
وتوهم: أن إيجاب الكفارة يلازم الإثم، فيكون اللاعب فاسقا وساقطا عن العدالة (2)، غير متين في نظر الفقيه، فإن التكفير ربما يكون لجهات وضعية، كما لا يخفى.
وربما يشهد على عدم حرمة الاشتغال بعض الأخبار، كمعتبر الحلبي السابق، حيث كره المس للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (3)، الظاهر في أن استباق المني يفطر.
هذا مع أن إطلاق ما يدل على جواز بعض منها - كالتقبيل (4) خصوصا - يقتضي عدم الحرمة ولو انتهى إلى الامناء. وتقييد هذه الأخبار بما ورد من اعتبار الأمن والوثوق، مخصوص بالجهة الوضعية دون التكليفية.