الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعد ذلك) لكنه قاصر عن اثبات هذا النقل والعدول المخالف للأصل، سيما بعد الفراغ ومع اختلاف الهيئة، وقال في الدروس والذكرى: (لو ظن ضيق الليل اقتصر على الشفع والوتر وركعتي الفجر، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر، قال المفيد وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر لا غير) وفي المبسوط: (لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأوتر) انتهى معروف الوجه مما سمعت.
وأما إذا شك في الضيق والسعة ولم يظن أحدهما جاءت الوجوه المذكورة بأسرها مختلفة بالقوة والضعف، لكن قد سمعت قوي المفضل بن عمر (1) السابق، ولعل العمل به هنا لا يخلو من قوة.
ثم من المعلوم أن جميع ما ذكرناه في هذه المباحث مبني على انتهاء الليل بطلوع الفجر، وأن النصف إنما يلاحظ بالنسبة إليه، سواء قلنا بأن ساعة الفجر من النهار واليوم كما هو المعروف، أو واسطة بينه وبين الليل كما دلت عليه بعض النصوص (2) التي تسمعها إن شاء الله، وإن أمكن على بعد بناؤه أيضا على أنها من الليل حتى بملاحظة الانتصاف بدعوى دلالة الأدلة على ذلك، وعلى امتداد وقت صلاة الليل إلى ذلك، إذ لا تلازم بين كونه منه والامتداد إلى طلوع الشمس مثلا، لكن لما كان في غاية البعد خصوصا الانتصاف بل المحكي عن بعضهم خلافه كما ستعرف اتجه بناء المسألة على الأول، على أنه هو الحق الموافق لأكثر اللغويين والمفسرين والفقهاء والمحدثين والحكماء الإلهيين والرياضيين كما سمعته من السيد الداماد في البحث عن آخر وقت الظهرين،