(مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب في التيمم رفعه ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره (3) عن البشرة والأحوط مسح كليهما (4).
(مسألة 35): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم (5).
(مسألة 36): في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن
____________________
(1) فيه إشكال. (الإمام الخميني).
(2) لا يبعد المشروعية. (الجواهري).
* يمكن أن يقال بمشروعيته، بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
(3) بل بعيد فيتعين مسح البشرة. (الگلپايگاني).
* لا يجزي مسحه عن مسح الجبهة على كل تقدير. (النائيني).
(4) بل مسح البشرة. (البروجردي).
(5) مر أنه لا يجب فيهما، فكذا في التيمم. (الجواهري).
* مع كون المنشأ احتمالا يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بالعدم.
(الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه في شرائط الغسل. (الشيرازي).
* بل الاطمئنان. (الگلپايگاني).
* والأحوط عدم الاكتفاء بمطلق الظن، نعم الظاهر كفاية الاطمئنان. (الحائري).
* لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان. (الخوئي).
(2) لا يبعد المشروعية. (الجواهري).
* يمكن أن يقال بمشروعيته، بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
(3) بل بعيد فيتعين مسح البشرة. (الگلپايگاني).
* لا يجزي مسحه عن مسح الجبهة على كل تقدير. (النائيني).
(4) بل مسح البشرة. (البروجردي).
(5) مر أنه لا يجب فيهما، فكذا في التيمم. (الجواهري).
* مع كون المنشأ احتمالا يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بالعدم.
(الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه في شرائط الغسل. (الشيرازي).
* بل الاطمئنان. (الگلپايگاني).
* والأحوط عدم الاكتفاء بمطلق الظن، نعم الظاهر كفاية الاطمئنان. (الحائري).
* لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان. (الخوئي).