(12969) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
الصائم يمضغ العلك؟ قال لا.
(12970) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم إن شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1).
37 - باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا، ويكره مع عدم الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا (12971) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس به.. الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (1).