(12900) 11 - وعنه، عن أبيه (1)، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.
(12901) 12 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.
(12902) 13 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديثان قبله.
(12903) 14 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يستاك وهو صائم في أول النهار، وفي آخره في شهر رمضان.