أحاديثه (1) فالخبر ضعيف. ومع ذلك كله أفتى المشهور بمضمونه، بل عليه الاجماع (2)، فلا ينبغي الوهن فيه بالضرورة.
هذا مع أن من الممكن تصحيح السند على ما سلكناه في القواعد الرجالية (3)، حتى الأحمري. وفي كون إبراهيم بن إسحاق الأحمر هو الأحمري أبا إسحاق المعنون في الرجال، أيضا خدشة، والتفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى، فما عن المدارك والذخيرة (4) غير مرضي.
وربما يشكل دلالته على عموم المدعى، لاحتمال اختصاص ذلك بما وردت فيه من جماع المرء امرأته، فلا يتجاوز إلى غيره وإلى الزنا (5)، فما في العروة الوثقى من الاطلاق في الافتاء (6) بلا مستند. اللهم إلا أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفا.
ومن المحتمل اختصاص الحكم بالجماع في القبل، وبصوم شهر رمضان، لانصراف السؤال إليهما، فلا يتم الاطلاق السكوتي.
والذي يظهر لي: أن هذه الرواية لا تورث تعين التعزير، بعدما ثبت أن ذلك بنظر الإمام والحاكم، ولا حد له في الموارد الأخر طبعا، وذلك لأن