هذه الواقعة قضية خارجية، والإمام (عليه السلام) - حسب هذه الرواية - عين حد التعزير في تلك القصة، فلا معنى لكونه من الحكم الشرعي المأخوذ به، بل هذا من قبيل تعيين المهر في مورد.
نعم دعوى: أنه تعزير السنة - كما قيل باستحباب جعل مهر السنة مهرا في العقد (1) - غير بعيد، تبعا لآية الأسوة (2)، ولاتحاد المعصومين (عليهم السلام) مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك، فلا تخلط، فبذلك تنحل هذه المعركة التي وقعت فيها الأعلام، فقيل بعدم حجية الرواية (3)، وقيل باختصاص الحكم بالجماع (4).
وقيل بالجماع مع الحليلة (5)، وقيل بالاطلاق (6)، وقال في الجواهر: نعم ينبغي الاختصار عليه (7) فاعتبر قيودا كثيرة في مورد الرواية، والأمر بعد ذلك سهل، ويسقط ما ترى في الجواهر من الإفادات في صفحات حول الفروع المربوطة بهذه الرواية (8).
ثم إنه من الممكن دعوى دلالة ما ورد في حكم وطء الحائض - في