في الجهة الآتية وجه الخدشة فيه (1). كما أن ظاهرهم الفرار هنا عن مجري التعزير، والمسألة من هذه الجهة موكولة إلى بحث الولاية، حيث إن المقرر عندنا هناك: جواز تصدي غير المعصوم كافة الأمور الحكومية، فيجوز له التعزير هنا أيضا (2).
وأما مسألة التعزير بالحد الخاص فهي مستندة إلى ما رواه الوسائل عن الكليني بسند غير معتبر، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أتى امرأته وهو صائم، وهي صائمة.
فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا (3).
ولما كان في سنده علي بن محمد بن بندار وهو لم يوثق (4)، وإبراهيم بن إسحاق الأحمر ضعيف (5)، وعبد الله بن حماد لم يوثق، ولكنه ممدوح (6)، ومثل المفضل الذي قيل في حقه: إنه لا يجوز أن تكتب