منهي عنها.
ولو كان في مورد اجتمع الأمر والنهي، فإن كانت قرينة على أن يكون النهي عن قيد فهو، وإلا فيكون كسائر المواقف في المعارضة، أو يجمع بينهما بأن يكون الأمر قرينة على الكراهة قبال الحرمة، ولا يشهد على المطلوبية.
وغير خفي: أن مع إمكان جريان نزاع الاجتماع في المطلق والمقيد، لا يلزم أيضا قلة الثواب، ولا يصح التفسير المزبور.
فبالجملة: إذا كانت هي مكروهة ذاتا، فتكون حرمتها منحصرة بالحرمة التشريعية، والالتزام بذلك ممكن، بخلاف ما إذا كانت محرمة، فإن من الممكن الالتزام بالحرمة الذاتية هناك، فعلى ما تقرر، فلا بد من المحافظة على ما هو قضية الظواهر، وهي كراهة العبادة بعنوانها المنهي، وحرمتها الذاتية.
نعم، اشتمال العبادة على العناوين الأخر المأمور بها حسب الاطلاقات والعمومات، يستلزم استحقاق العبد جعلا وثوابا، لا لأجل العنوان المنهي، بل لأجل سائر العناوين المقارنة معها، مثلا الصلاة منهي عنها في مورد، وهي مكروهة أو محرمة في موارد، وإذا تخلف العبد فصلى فقد أتى بالذكر، والقراءة، والركوع، والسجود، وهكذا من العناوين الممدوحة، وهي بعناوينها الذاتية ليست مورد النهي، فيستحق الجعل لو كان على السجود جعل، لاطلاق دليله.
وأما ما اشتهر: من انحلال الأمر النفسي إلى الأوامر النفسية الضمنية، فالنهي مثله، فهو من الشهرات الكاذبة التي حررنا تحقيقها