" لا يلدوا إلا فاجرا كفارا " ونحوها كما ترى، سيما بعد قوله صلى الله عليه وآله (1):
" كل مولود يولد على الفطرة ".
نعم قد يمنع الاجماع المزبور في المتولد منهما بغير النكاح الصحيح في حقه، اقتصارا على المتيقن منه في قطع الأصول والعمومات، إن كان لا يخلو من إشكال، كما يمنع فيما لو كان أحد أبويه مسلما، لتبعيته للأشرف حينئذ، بل في شرح الأستاذ " إنه الظاهر منهم، للأصل وغيره من الاجماع والأخبار " انتهى.
* (و) * لو جن بعد بلوغه عاقلا في فسحة النظر ففي طهارته وجهان، أقواهما نعم، للأصل والعموم السالمين عن معارضة التبعية بعد معلومية انقطاعها بالبلوغ عاقلا، فلا استصحاب لحكمها، بل لعل استصحاب الطهارة حينئذ متجه، بناء على حصولها له في فسحة النظر كما هو الأقوى، للأصل وعدم صدق الكافر، إذ {ضابطة من خرج عن الاسلام} بأن وصف غيره ولو بالارتداد {أو من انتحله و} لكن {جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة} كما في الإرشاد والدروس والذكرى والبيان والروض والروضة، بل لا أجد فيه خلافا، بل تحقق الكفر بالأول إجماعي أو ضروري بل وبالثاني أيضا، بناء على أن سببية الكفر لاستلزامه إنكار الدين، وإلا فلا دليل على تحقق الكفر به لنفسه، ومن هنا لم يحكم بالكفر بانكار جديد الاسلام وبعيد الدار ونحوهما، بل وكل من علم أن إنكاره لشبهة، بل قيل وكل من احتمل وقوع الشبهة في حقه، لعدم ثبوت الاستلزام المذكور في شئ منها الذي هو المدار في حصوله، ولذا لو تحقق ولو بانكار غير الضروري كالمقطوع به بالنظر حكم بكفر منكره أيضا مع فرض قطعه به، ولعل مرادهم بالضروري ما يشمل ذلك على إرادة اليقيني ولو بالبرهان، أو أن تخصيصهم الحكم بالضروري باعتبار الحكم الظاهري بكفره إذا كان ناشئا في بلاد