____________________
(1) عقلائي يعتني به العقلاء ولو مع موهوميته لأجل أهمية المحتمل.
(الإمام الخميني).
(2) إن كان مما يعتني به العقلاء. (الشيرازي).
* بشرط أن يكون عقلائيا. (النائيني).
(3) ما يكون خوف حدوثه فيما بعد مسوغا للتيمم فعلا هو قلة الماء عما يحتاج إليه بنفسه أو بما يرتبط به من الحيوان والإنسان المحترم وغيره، بل ولو كان واجب القتل دون ما لا يرتبط به. نعم إذا عرض لشخص عطش مهلك فعلا وكان واجب الحفظ أو جائزه تعين أو جاز صرف الماء إليه والتيمم، مرتبطا كان أو غيره. (البروجردي).
* إذا كان صرف الماء يؤدي إلى تلفها، أما إذا كان يؤدي إلى مرضها أو وقوعها في الحرج فلا يشرع التيمم، فمرجع هذا المسوغ أن يكون صرف الماء مؤديا إلى وقوع الحرام أو الوقوع في الضرر المالي أو البدني أو الحرج. والأول يعم نفسه وغيرها، والباقي يختص به. (الحكيم).
* والفرق بين المرتبطة وغيرها أن في الأولى خوف المشقة حتى بالنسبة إلى دوابه، وفي الثانية لا يكفي إلا خوف الهلاك من غير فرق بين واجب الحفظ وجائزة. نعم حفظ الماء في الأول واجب وفي الثاني جائز. (الگلپايگاني).
(الإمام الخميني).
(2) إن كان مما يعتني به العقلاء. (الشيرازي).
* بشرط أن يكون عقلائيا. (النائيني).
(3) ما يكون خوف حدوثه فيما بعد مسوغا للتيمم فعلا هو قلة الماء عما يحتاج إليه بنفسه أو بما يرتبط به من الحيوان والإنسان المحترم وغيره، بل ولو كان واجب القتل دون ما لا يرتبط به. نعم إذا عرض لشخص عطش مهلك فعلا وكان واجب الحفظ أو جائزه تعين أو جاز صرف الماء إليه والتيمم، مرتبطا كان أو غيره. (البروجردي).
* إذا كان صرف الماء يؤدي إلى تلفها، أما إذا كان يؤدي إلى مرضها أو وقوعها في الحرج فلا يشرع التيمم، فمرجع هذا المسوغ أن يكون صرف الماء مؤديا إلى وقوع الحرام أو الوقوع في الضرر المالي أو البدني أو الحرج. والأول يعم نفسه وغيرها، والباقي يختص به. (الحكيم).
* والفرق بين المرتبطة وغيرها أن في الأولى خوف المشقة حتى بالنسبة إلى دوابه، وفي الثانية لا يكفي إلا خوف الهلاك من غير فرق بين واجب الحفظ وجائزة. نعم حفظ الماء في الأول واجب وفي الثاني جائز. (الگلپايگاني).