أو وقوع التفصيل بين ما إذا كان النذران مشخصين، وما إذا كان أحدهما كليا، مثلا إذا نذر أن يصوم كل خميس، فاتفق مع اليوم العاشر من رجب المخصوص بالنذر، يقع كل واحد، وأما إذا اختص النذر الأول بالخميس الثاني من رجب فلا، أو غير ذلك من الوجوه والأقوال.
لأحد أن يقول: إن مع التوجه إلى وحدة المعنون، لا يتمشى منه قصد النذر التأسيسي المورث للتحميل الزائد عليه، وذلك مثل ما إذا كرر العنوان الواحد، فإنه كما لا معنى لتكرر انعقاد النذر، بل يرجع ذلك طبعا إلى التأكيد، كذلك الأمر هنا، وإلا كان يجوز أخذ العناوين الكثيرة، وجعلها متعلق النذر، فإنه إلى المزاح والاستهزاء أقرب من الجد والتحقيق. ومع الغفلة ينعقد النذران، لتمامية الشرائط، بل ينعقد الثاني حتى فيما إذا كان العنوان الثاني عين الأول.
نعم، من ناحية الأمر بالوفاء بالنذر يتوجه إشكال: وهو أنه لا يتمكن من تأسيس الأمر الجديد بالوفاء في اليوم الواحد، فيكون تأكيدا، ويرجع ذلك إلى تداخل المسببات في وجه من أوجه التداخل، والتفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى (1).
أو يقال: بأن الأمر النذري يتعدد بتعدد القيود، فلا بد من قصدها حين الامتثال.
ولأحد أن يقول حسب مبنى الأكثر: إن العناوين الذاتية المتعلقة للنذر، تصير مورد الأمر النذري، وإذا كان المنذور واجبا شرعا - كصوم