(مسألة 19): إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه (5) وصلاته (6). نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء
____________________
(1) على الأحوط إلا إذا كان حرجا فبطل على الأقرب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال ولا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر. (الخوئي).
* في إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر. (الشيرازي).
(2) والأقرب البطلان. (آل ياسين).
* بعيد غايته، بل لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية. (النائيني).
(3) محل إشكال لا يترك الاحتياط الآتي، بل كونه عزيمة على الأقرب والبطلان لا يخلو من وجه قوي. (الإمام الخميني).
(4) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري).
(5) إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد التفاته، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار فيحتاج إلى كونه حين تيممه مضيقا لا حين التفاته. (آقا ضياء).
(6) فيه إشكال، والاحتياط بالإعادة لا يترك. (الخوئي).
* فيه إشكال ولا تبعد الصحة في بعض مراتب الضرر. (الخوئي).
* في إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر. (الشيرازي).
(2) والأقرب البطلان. (آل ياسين).
* بعيد غايته، بل لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية. (النائيني).
(3) محل إشكال لا يترك الاحتياط الآتي، بل كونه عزيمة على الأقرب والبطلان لا يخلو من وجه قوي. (الإمام الخميني).
(4) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الخوانساري).
(5) إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد التفاته، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار فيحتاج إلى كونه حين تيممه مضيقا لا حين التفاته. (آقا ضياء).
(6) فيه إشكال، والاحتياط بالإعادة لا يترك. (الخوئي).