مأخوذا لإفادة لزوم تعدد الغسل وإن لم ينو حين الغسل أنه للجنابة أم للجمعة؟ وجوه أقواها حسب نظر العرف والفتوى - هو الأول.
ففيما نحن فيه أيضا يلزم تعنون الهيئة وأمر الكفارة بعنوان السبب، وهو الظهار والقتل وغير ذلك.
ثم إن قضية ما مر منا اعتبار قصد الأصناف والأشخاص، إلا في صورة كون القيد بلا ملاك، كما إذا كان مأخوذا لأجل حكم العقل بذلك (1)، فإن الأظهر في مثله أنه في مقام الامتثال غير لازم اعتباره، ومن الواضح أن آحاد الصيام في صوم النذر وفي صوم الكفارة خصوصا، غير واجبة، ضرورة أن الواجب عنوان واحد في مثل الكفارات، فمن كان يجب عليه صيام الشهرين المتتابعين، فلا يجب عليه آحاد الصوم، بل يصوم كل يوم، لأنه به يتحقق الواجب الوجداني، كما في أجزاء الصلاة، وعليه لا يعتبر قصد الآحاد، والأشخاص.
نعم، في مثل النذر خلاف، والمسألة مبنية على ذلك، فإن كان بعد النذر عنوان الوفاء واجبا فلا يتعدد الأمر، وإن كان بعد النذر يتعدد الأمر حسب تعدد المنذور، فلا بد من تعيين ذلك في مقام الامتثال، لما يلزم الاشكال الذي لا مخلص عنه، كما لا يخفى، ومر الايماء إليه (2).
وبالجملة: في مثل نذر الشكر والزجر لما كان - على احتمال - من الأسباب المختلفة بالنوع، يلزم سراية عنوان السبب إلى المسبب،