فبالجملة: لا يلزم من هذه التفصيلات لزوم تعيين النية، بل يلزم ذلك إذا أريد ترتب الأثر عليه، وذلك نظير ما إذا كان الانسان مديونا بدين يقابله الرهن، ودين بلا رهانة، ثم أعطى من دينه مقدارا أقل من مجموع الدينين، فإنه يقع عن دينه بلا رهن، وفي لزوم الفك يحتاج إلى القصد الخاص، فما في العروة من إطلاق كفاية قصد قضاء رمضان (1)، في محله.
إن قلت: مع ضيق الوقت لا يصح الزمان لصوم آخر، وهو رمضان الأول والسنة الماضية مثلا، فلا بد من تعيين رمضان الحالي والنية الحالية حتى يقع عنه.
قلت: بناء على هذا لا حاجة إلى قصد غير الصوم، لأنه يقع عما عليه، ولا دليل على لزوم قصد القضاء رأسا.
وبعبارة أخرى: ظاهر الكتاب (من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (2) أن من أتى به في الأيام الأخر صح، ولا يعتبر إلا قصد صوم رمضان وقد مر تفصيله فيما سبق أيضا (3).
وبالجملة تحصل: أن شرطية قصد تعيين إحدى الرمضانين، لا يمكن إلا على ما أسلفناه: من أنه إذا تعدد الأثر فلا بد وأن يتعدد المأمور به، وتعدد المأمور به بتعدد القيد المأخوذ في متعلق الأمر، فإذا كان الصوم بعد