وسيظهر إن شاء الله وجهه (1).
إذا تبينت هذه فليعلم: أن تعدد الأمر التأسيسي لا يعقل إلا إذا تعدد المأمور به، ولا يتعدد المأمور به إلا بلحاظ الأمر وتقييده الطبيعة الكلية، فيكون القيد مورد الأمر، وإذا كان القيد مورد الأمر فلا بد من إيجاده، فإن كان من القيود الذهنية ففي الذهن، وإن كان من الخارجية ففي الخارج، وقد تحرر فيما سبق تفصيله بما لا مزيد عليه (2) هذا هو الأصل الأولي.
نعم، إذا ثبت أن القيد المزبور أخذ لأجل إمكان ترشح الأمر التأسيسي الثاني، ولا يكون ذا ملاك، فإنه لا يجب اعتباره في مقام الامتثال، ولأجل هذا قلنا: إن الصلاة والصوم على طبيعتهما المطلقة، ليست مورد الأمر، لا الوجوبي، ولا الندبي، إلا أنه ليس جميع القيود الواردة على طبيعتهما ذا ملاك، كالظهرية، والعصرية، وأمثالهما، بل من قيودها ما لا ملاك لها، ولذلك يصح كل صلاة وصوم إذا قصد الخاص منهما، ثم تبين أنه لم يكن مورد ذلك الأمر الخاص.
مثلا: إذا قصد صوم الكفارة، ثم تبين أنه لا كفارة عليه، فإنه يصح مندوبا، وهكذا في ناحية الصلاة، وليس ذلك إلا لأجل ما أشير إليه ولعل إليه يرجع ما في صلاة الاحتياط من أنها عند التخلف تقع نافلة، فليتأمل.
ثم إن قضية الأصل كون كل قيد ذا ملاك، إلا ما ثبت وأحرز أنه لا ملاك