____________________
بتقديم وتأخير، والشاهد عليه: أنه استعمل في أخبار كثيرة لفظ (الجمع) وأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين وأريد منه عدم إتيانهما في أوقاتهما المتعارفة، فراجع الأخبار الواردة فيه (في الباب 31 و32 من أبواب المواقيت من الوسائل) لا سيما ما كان مثل موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته (1).
فإنها قرينة ظاهرة على أنه أريد من الجمع في الصحيحة هذا المعنى، فيكون المراد من التفريق التفريق على المواقيت المتعارفة (2).
وعلى هذا، فيدل صحيحة " ابن سنان " على أفضلية التفريق على الأوقات المعهودة مطلقا، لكنه لما أثبتنا بمقتضى الأخبار أن إتيان الظهر والعصر كلما قرب إلى الزوال فهو أفضل، فلا محالة يحمل إطلاق الصحيحة في مورديهما على التقية (3).
ومنها: مصححة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى
فإنها قرينة ظاهرة على أنه أريد من الجمع في الصحيحة هذا المعنى، فيكون المراد من التفريق التفريق على المواقيت المتعارفة (2).
وعلى هذا، فيدل صحيحة " ابن سنان " على أفضلية التفريق على الأوقات المعهودة مطلقا، لكنه لما أثبتنا بمقتضى الأخبار أن إتيان الظهر والعصر كلما قرب إلى الزوال فهو أفضل، فلا محالة يحمل إطلاق الصحيحة في مورديهما على التقية (3).
ومنها: مصححة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى