____________________
جمعت بين صلاتين فلا بطوع بينهما (1). وقال عليه السلام: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع (2).
ونحوهما ما رواه منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ فقال: بأذان وإقامتين، لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
تقريب الاستدلال بها إنها وردت ضابطة للجمع فحكمت بأنه إنما يتحقق إذا لم يكن بينهما نافلة، فإذا وقعت نافلة لم يكن جمع بل تفريق.
لكنه يحتمل أن يكون المراد من الأخبار أن الجمع بين الصلاتين بأذان واحد مشروط بعدم فعل التطوع، وإلا فلا يجوز الاكتفاء بأذان واحد، كما لعله به يشعر الرواية الأخيرة (4).
(*) مر الكلام في هذه المسألة عند البحث عن أوقات الفضيلة.
ونحوهما ما رواه منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ فقال: بأذان وإقامتين، لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
تقريب الاستدلال بها إنها وردت ضابطة للجمع فحكمت بأنه إنما يتحقق إذا لم يكن بينهما نافلة، فإذا وقعت نافلة لم يكن جمع بل تفريق.
لكنه يحتمل أن يكون المراد من الأخبار أن الجمع بين الصلاتين بأذان واحد مشروط بعدم فعل التطوع، وإلا فلا يجوز الاكتفاء بأذان واحد، كما لعله به يشعر الرواية الأخيرة (4).
(*) مر الكلام في هذه المسألة عند البحث عن أوقات الفضيلة.