____________________
أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا بستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (1).
فإن ظاهره أن سترها شرط صلاته وإن لم يكن هناك ناظر وايجاب سترها بالخصوص في هذا الحال دليل اشتراط مطلق الصلاة به.
ونظيره صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال: يصلي ايماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيومئان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما، الحديث (2).
ويمكن استفادته أيضا من صحيح علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (3).
فإن المرتكز في ذهنه اشتراط صحة صلاة الرجل بستر الفرج، ولم يردعه وقرره الإمام عليه السلام (4).
وحينئذ فالعجب من بعض أعاظم العصر (مد ظله) حيث ادعي أن الدليل الوحيد لاشتراط صلاة الرجل بالستر هو الاجماع، مع أن دلالة هذه الأخبار عليه
فإن ظاهره أن سترها شرط صلاته وإن لم يكن هناك ناظر وايجاب سترها بالخصوص في هذا الحال دليل اشتراط مطلق الصلاة به.
ونظيره صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال: يصلي ايماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيومئان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما، الحديث (2).
ويمكن استفادته أيضا من صحيح علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (3).
فإن المرتكز في ذهنه اشتراط صحة صلاة الرجل بستر الفرج، ولم يردعه وقرره الإمام عليه السلام (4).
وحينئذ فالعجب من بعض أعاظم العصر (مد ظله) حيث ادعي أن الدليل الوحيد لاشتراط صلاة الرجل بالستر هو الاجماع، مع أن دلالة هذه الأخبار عليه